الجزيري / الغروي / مازح

122

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا بد وأن يكون الإقرار صريحا أو ظاهرا لا يقبل معه الاحتمال العقلائي ، ولا بد من تكراره أربعا ، وهل يعتبر أن يكون الأربع في أربعة مجالس أو يكفي الأربع ولو كان في مجلس واحد ؟ فيه خلاف ، أقربه الثبوت والأحوط اعتبار أربعة مجالس ، ولو أقر دون الأربعة لا يثبت الحد ، والظاهر أن للحاكم تعزيره ، ويستوي في كل ما ذكر الرجل والمرأة . وإشارة الأخرس المفهمة للمقصود تقوم مقام النطق ، ولو احتاجت إلى الترجمان يكفي فيه شاهدان عادلان « 100 » . « 100 » تحرير الوسيلة 2 / 419